قوله في ج 6 ، ص 228 ، س 17 : « اللسان أيضا بعيد » .
أقول : وفيه أن مقتضى القاعدة في الفرض المذكور من قطع نصف اللسان وذهاب النطق بالنسبة إلى الأقل هو الجمع بين نصف الدية الكاملة ودية ما لم يفصح لان الأصل في الأسباب هو عدم التداخل ففي هذا الفرض تعدد الأسباب بقطع جرم اللسان وذهاب النطق وليس ذلك خلاف ظواهر الأخبار لأن أخبار كل سبب ناظر بموضوعه ولا إطلاق لها من ساير الجهات كما لا يخفى هذا كله بناء على ثبوت أن في قطع بعض اللسان الدية بحسب حسابه المقطوع في جنب الكل وإلا فاللازم هو الحكومة مع ما قدره الشارع بالنسبة إلى ذهاب النطق .
قوله في ج 6 ، ص 228 ، س 19 : « فلا يبعد في صورة » .
أقول : يمكن أن يقال إن الروايات على قسمين إحديهما ما يدل على أن الدية تبسط على حروف المعجم كصيحيحة الحلبي وثانيهما ما يدل على تعيين المعجم بثمانية وعشرين حرفا أو بتسعة وعشرين حرفا فان قلنا بان المعينات ليست في مقام تعيين حروف المعجم في جميع أقطار الأرض ونواحيها بل في مقام تعيينها في لغة العرب فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق اخبار القسم الأول فيمكن أن يقسط في اللغة الفارسي بحساب اثنين وثلاثين فان حروف المعجم فيها أزيد من لغة العرب بأربعة وهكذا في ساير اللغات تحسب بمقدارها ما لم يكن الزائد مركبا من حرفين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 397
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٧