والطائفة الثانية مخالفة لهم فتقدم عليها فالنتيجة ما ذكرناه انتهى وفيه ان الحمل على التقية فيما إذا كان الخبران حجتين وفي المقام ليس خبر ظريف حجة بعد اعراض الأصحاب عنه فلا مجال للحمل على التقية فان الأخذ بالمرجحات مترتب على الأخذ بالمميزات كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 237 ، س 17 : « عليه رواية بريد العجلي » .
أقول : وفي التكملة عبر عنها بالصحيحة وقال وأما تضعيف المحقق الأردبيلي قدس سره هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلاوجه له أصلا فان أباسليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روي عنه ابن محبوب ( ج 2 ، ص 321 )
قوله في ج 6 ، ص 237 ، س 21 : « وقول الصادق عليه السلام » .
أقول : وفي صحيحة الحلبي .
قوله في ج 6 ، ص 238 ، س 2 : « في الصلب الدية » .
أقول : ولكن رواه الصدوق باسناده عن السكوني مع إضافة وهو أنه قال في الصلب إذا انكسر الدية ( الوسائل ، ج 19 ، ص 232 ) .
قوله في ج 6 ، ص 238 ، س 9 : « فهو مشمول لخبر » .
أقول : وفيه منع واضح بعد تقييده بالانكسار فيما رواه الصدوق قدس سره ومما ذكر يظهر ما في قوله وعلى هذا فكل ما عرض من جهة الصلب يكون مشمولا فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 401
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠١