قوله في ج 6 ، ص 222 ، س 2 : « ولعله يرتفع حال » .
أقول : ولا يخفى أن ما في خبر ابان هوالاستبعاد في مقابل ورود النص الشرعي وأما مع العلم بشيء من دون ورود نص على خلافه فلا يشمله خبر ابان ولعل اليه أشار بقوله فتأمل .
قوله في ج 6 ، ص 224 ، س 4 : « ديتها على رواية مسمع » .
أقول : ويدل عليه أيضا معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن الحديث ( الوسائل ، ج 19 ، ص 267 ) ورواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهم السلام . . . وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ( الوسائل ، ج 19 ، ص 268 ) واستدل بهما في التكملة ولكن ذهب في حاشية التوضيح إلى وجوب الاحتياط بالتصالح ولا يخفى ما فيه بعد دلالة النصوص على أن دية شحمة الأذن هو الثلث .
قوله في ج 6 ، ص 227 ، س 14 : « اللسان يبسط الدية » .
أقول : وعن مجمع البرهان أن الاخبار انما دلت على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء وليس في الأدلة ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف والحال أنه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصوره في صدور الحروف فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص فيها فقط وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له
حاشية جامع المدارك — صفحة 394
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٤