تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) تبعا لأستاذه الحاج الشيخ قدس سره وعليه فشرط البراءة عن الضمان في ضمن المعاملة لا إشكال فيه . قوله في ج 6 ، ص 189 ، س 19 : « مع الإشكال في جريان » . أقول : وفيه أيضا أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قرر في محله . قوله في ج 6 ، ص 205 ، س 5 : « الثاني في التسبيب » . أقول : راجع ، ج 5 ، ص 204 حيث ذكر فيه أسباب الضمان أيضا . قوله في ج 6 ، ص 205 ، س 5 : « لكن علته غير السبب » . أقول : أي علة التلف غير السبب وهو حفر البئر وعليه فاطلاق السبب على حفر البئر وهو الشرط من باب الأعم . قوله في ج 6 ، ص 205 ، س 10 : « على الضابط المذكور » . أقول : ولا يخفى عليك أن الضابط المذكور أعم من السبب بمعنى المقتضى المصحح لصدق نسبة التلف اليه إذ يصدق على الشرط مع عدم صدق نسبة التلف اليه لأنه مما لولاه لما حصل التلف وحفر البئر لم يكن سببا بل هو من الشرائط إذ السبب هو التخطي والوقوع في البئر مستند إلى التخطئ وأحكام السبب لا تجري على الشرائط ولذلك قال في الجواهر مقتضى الأصل وغيره عدم الضمان بالشرط مطلقا بعد عدم صدق نسبة التلف بل ولاالاتلاف إلا أن الضمان جاء من النصوص