تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
سدس الدية بل في المتن وغيره والقول بهذا كثير بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه إلخ ومقتضى القاعدة هو حمل الثاني على ما إذا فصل بين الجنايتين أو على كون الجناية من الاثنين إذ لا يمكن ذهاب الأصحاب إلى كون الدية الكاملة في الأجفان الأربعة سواء كانت الجنابة مع الفصل أو بدونه ومعذلك ذهب المشهور إلى أن الدية مع الفصل أقل بالثلث فلاتغفل . قوله في ج 6 ، ص 219 ، س 11 : « لأن ظاهر الرواية » . أقول : كما في الجواهر حيث قال اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع أن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجنابة من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجنابة الأولى وإلا وجب دية كاملة اجماعا بل في الروضة هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة قلت ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ولكن يمكن بمنع الاجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ كلام المشهور انتهى إذ مع نقل فتوى جماعة كالمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والقاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري وأبي على بثلث الدية في الأعلى وبالنصف في الأسفل كيف يمكن دعوى الاجماع مطلقا سواء كان مع الفصل أو بدونه على أن في الأربعة دية كاملة وعليه فيختص معقد الاجماع جمعا بين الاجماع والمشهور بما إذا كان الجناية على الأجفان الأربعة بلا فصل وأما مع الفصل فالحكم كما ذهب اليه المشهور من ثلث دية العين ان أصيب شعر الاعلى ونصف دية العين ان أصيب