تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
سنة ثلثها بلا خلاف أجده فيه بل عن المهذب وغيره الاجماع عليه بل عن الخلاف اتفاقا منا بل من الأمة وخلاف ربيعة لاتقيد به انتهى وعليه فلاكلام في ذلك انما الكلام في جواز اخذه نجوما في شبه العمد ولم ار تعرضا لذلك في الكلمات والروايات ومقتضى الاحتياط هو أن لا يؤخذ من الجاني إلى يتم السنتان . قوله في ج 6 ، ص 177 ، س 22 : « إلى غير ما ذكر » . أقول : ربما يقال أن هذه الروايات واردة في دية الأطراف لا في النفس والبحث في المقام في الثاني دون الأول ولكن يمكن أن يقال أولا إن العبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد إذ قوله فإذا البخت الثلث رجعت إلى النصف يشمل دية النفس وثانيا أن الروايات لا تنحصر بتلك المذكورة بل هنا روايات واردة في خصوص المقام منها صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا قال أن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وأن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف الدرهم ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتلت المراة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المراة فان أراد والقود أدوا فضل دية الرجل على دية المراة واقادون بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المراة كاملة ودية المراة نصف دية الرجل ( الوسائل ، ج 19 ، باب 33 ) ثم لا يخفى أنه لافرق فيما ذكر من أن المراة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية إلخ في قطع الأطراف أو الأسنان أو الجراح لعمومية ما ذكر وشموله لكل واحد منها . قوله في ج 6 ، ص 179 ، س 8 : « ليس جمعا » . أقول : كما أن عملها على التقية كما في تكملة المنهاج مستدلا بالمعارضة نظرا