تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
لا يضمن المباشر وانما الضمان على بيت المال وان لم يأمر بذلك فلا يجوز لاحدان يأذن للغير في أن يمتحن في بدنه لأنه قد يوجب النقص أو الهلاكة اللهم إلا أن يقال حيث لم يثبت النقص أو الهلاكة فيجوز له الإذن ولكن الأمر وهو الهلاكة يمكن الاكتفا بالاحتمال وإلا لوقع فيها فافهم وأما البراءة عن الضمان فان قلنا بشمول من تطبب بالغاء الخصوصية فلا إشكال وأما ان لم يشمل فهو يبتنى على صحة اسقاط ما لم يجب فتدبر جيدا نعم لو شرط البراءة عن الضمان في ضمن عقد من العقود لا إشكال في البراءة بناء على جواز اشتراط شيء لم يعلم عدم مخالفته مع الكتاب أو السنة مستندا باستصحاب عدم المخالفة لهما كما ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) تبعا لأستاذه الحائري قدس سره . قوله في ج 6 ، ص 189 ، س 9 : « فلايوجب رفع الضمان » . أقول : ولا يخفى عليك ابهام العبارة لان حاصل ما ذكره هو أن وجوب العلاج لا يمنع عن أخذ الأجرة مع أن الكلام في أن القول بالضمان يوجب ترك العلاج مع أن مسيس الحاجة إلى العلاج ولم يجب المصنف عن هذا الاشكال . قوله في ج 6 ، ص 189 ، س 14 : « بجواز شرط البراءة » . أقول : راجع المستمسك ، ج 11 ، ص 72 . قوله في ج 6 ، ص 189 ، س 19 : « فجريانها مشكل » . أقول : وقد قرر في محله أن جريان اصالة عدم المخالفة مرفوع الاشكال كما