تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فالمتجه حينئذ الاختصار على ما فيها وما يلحق به ولو بمعونة الفتاوى ( ج 43 ، ص 96 ) وعليه فالضابط تعبدي ويقتصر فيه على ما ورد في الأخبار فكل ما فيها هو المعيار ويشهد له الفرق بين الملك وغير الملك مع أن السببية والعلية لو كانت ملاكا لم يكن للفرق المذكور دليل . قوله في ج 6 ، ص 210 ، س 7 : « ويدل عليه صحيح الحلبي » . أقول : ولا يخفى عليك أن الفرض المذكور في الرواية مصداق السبب بالحمل الشايع الصناعي وهكذا في حسنته الأخرى وخبر أبي مريم وهذا غير ما افادته النصوص السابقة من ضمان حفر البئر وطرح المعاثر والمزالق فان النصوص السابقة تدل على الضمان في مثل الحفر وطرح المعاثر ونحوهما مما لا يصدق عليه السبب ولذا يقتصر فيه على المذكور في الرواية من كونها موجبة للضمان في غيرالملك وساير القيود المذكورة فيها بخلاف نصوص المقام فان الأمور المذكورة فيها مصداق السبب بالحمل الشايع الصناعي قال في الجواهر ليس في شيء من النصوص جعل لفظ السبب والعلة والشرط عنوانا للحكم فالاختلاف في تعريفها تطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة وانما المدار على صدق نسبة الفعل وهو قتل ونحوه أو نسبة المصدر وهو القتل وأن لم يتحقق نسبة القتل كما في مثل النائم ونحوه وعلى ما ثبت من الشرع به الضمان به من هذه المسماة بالشرائط عندهم أو الأسباب نعم ليس في النصوص استقصاء لها ( ج 43 ، ص 97 ) .