تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الاجماع عن المبسوط وعدم الخلاف عن الغنية إلى أنه تستأدى في سنين كما ترى لامكان حصول الاطمئنان بان في البين نص إذ ذهاب الأصحاب إلى اعتبار السنين مع عدم الدليل بمجرد الاستحسان بعيد جدا فالأحوط أن يؤدى الجاني في السنتين ولا يؤخر منهما كما أن الأحوط لأولياء المقتول أن لاياخذوا قبل ثلاث سنين . قوله في ج 6 ، ص 174 ، س 3 : « فلابد من التخيير » . أقول : أي من التخيير في الأخذ لصحيحة عبد الله بن سنان أو خبر العلاء . قوله في ج 6 ، ص 174 ، س 4 : « بل مقتضى إطلاق الأخبار » . أقول : وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو تقييد اطلاق الأخبار السابقة بما ورد في خصوص المقام وحمل ما ورد في خصوص المقام على الاستحباب لاوجه له لما مر من أن السؤالات سؤالات فرضية ولابعد في تقييدها فبعد التخيير في الأخذ بالروايتين يقدم ما أخذ على اطلاق الأخبار السابقة . قوله في ج 6 ، ص 174 ، س 5 : « في ثلاث سنين فهي » . أقول : ولا يخفى عليك أن في بعض الروايات تستأدى الدية في ثلاث سنين نجوما كخبر سلمة بن كهيل حيث قال فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له ( إلى أن قال ) فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين . . . ( الوسائل ، كتاب الديات أبواب العاقلة ، الباب 2 ، ح 1 ) ولعله لذلك وغيره قال في الجواهر في كل
حاشية جامع المدارك — صفحة 385 | السيد محسن الخرازي