تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
هذا مضافا إلى أن مقتضى القاعدة بعد تعارض الخبرين المذكورين مع صحيحة عبد الله بن سنان وعدم الترجيح هو التخيير بينهما فبعد الأخذ بأحدهما تخييرا يقيد المطلقات السابقة ولا مجال مع التقييد للحمل على الاستحباب بل يحمل المطلقات على صحيحة عبد الله بن سنان أو الخبرين المذكورين . قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 14 : « الجاني لاالعاقلة وادعى » . أقول : قال بعض الاعلام أن مقتضى ما ورد في الأعمى أن الدية على العاقلة مع أنه من قبيل شبه العمد لكونه قاصدا للضرب على موضع لا يقتل فخطأ وضرب على موضع يقتله هو أن الدية في شبه العمد أيضا على العاقلة ولا ينافي ذلك ما ورد من أن الدية على الجاني لان الدية على العاقلة في طول تعلق الدية على الجاني ولذا لم يؤد العاقلة وجب على الجاني أن يوديها فتدبر جيدا . قوله في ج 6 ، ص 173 ، س 1 : « لا يمكن إثبات الحكم » . أقول : لأنه استحسان . قوله في ج 6 ، ص 173 ، س 6 : « إلا أن يدخل شبه العمد » . أقول : وفيه أن شبه العمد من مصاديق الخطاء لعدم كونه قاصدا للقتل كما لا يخفى والمناسب هو ادراجه في الخطاء هذا مضافا إلى أن اصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من ثلاث سنين محكمة اللهم إلا أن يقال كما في المتن مع قطع النظر عن الاطلاق يكون مقتضى القاعدة كون الدية كساير الديون حالة ولكن الأخذ باصالة البراءة أو ادراجه في الخطاء مع ذهاب المشهور أو حكاية
حاشية جامع المدارك — صفحة 384 | السيد محسن الخرازي