مقام بيان حكم السؤال الفرضي والسؤالات المذكورة عن مثل زرارة ومحمد بن مسلم تكون نوعا هي السؤالات الفرضية فلابعد في تقييدها وتخصيصها كما لا يخفى ومع التخصص لا مجال للحمل على الاستحباب والفضل .
قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 6 : « إنها ثلاثون بنت لبون » .
أقول : والرواية كما في الوسائل قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون الحديث ( ج 19 ، ص 146 ) والسند صحيح وهذه الرواية تكفى مع ذيلها لبيان حكم شبه العمد والخطاء ولذا ذهب صاحب الجواهر الأخذ بها في الموردين فالمحصل أن العمد أغلظ حيث اعتبر المسان فيها والأداء في سنة واحدة وشبه العمد أغلظ من الخطاء لاعتبار أربعين خلفة في شبه العمد دون الخطاء والأداء في سنتين دون الخطاء فان الأداء في ثلاث سنوات .
قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 10 : « ذلك يقع الاشكال من جهة » .
أقول : وقد عرفت أن النسبة هي الاطلاق والتقييد ولا إشكال في تقييد الاطلاقات التي ذكر فيها السؤالات الفرضية ولعله لذلك عمل بها صاحب الجواهر قدس سره فراجع .
قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 12 : « مع تعبير مثل المحقق قدس سره » .
أقول : ولكن الروايتين لايتوافقان مع ما جعله الشهر كما أشار اليه في بنت لبون
حاشية جامع المدارك — صفحة 383
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٣