تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
حسب ما يقع من الصلح مقدارا واجداو مستحقا عليه وغير ذلك مما هو جائز بعد التراضي عليه منهما إلخ . قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 4 : « إلى التمسك بالأولوية » . أقول : كما في الجواهر . قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 15 : « فالدية المغلظة في الخطأ » . أقول : والتغليظ من الخطاء باعتبار تعداد منه أن يكون خلفة مع أنه لم يعتبر في الخطاء . قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 22 : « في الخمسة المذكورة » . أقول : في دية الخطاء المحض . قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 22 : « وفي سندها على » . أقول : أي في سند خبر أبي بصير كما أن في سند خبر العلاء هو محمد بن سنان . قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 1 : « تخصيص بعض الأخبار » . أقول : أي بعض الأخبار المطلقة الدالة على أن الدية هي الست المذكورة من ماة الإبل وغيرها . قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 2 : « للخصوصيات بعيد جدا » . أقول : وقد مر أن البعيد فيما إذا كان في مقام بيان حكم من ابتلى بذلك لا في