حسب ما يقع من الصلح مقدارا واجداو مستحقا عليه وغير ذلك مما هو جائز بعد التراضي عليه منهما إلخ .
قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 4 : « إلى التمسك بالأولوية » .
أقول : كما في الجواهر .
قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 15 : « فالدية المغلظة في الخطأ » .
أقول : والتغليظ من الخطاء باعتبار تعداد منه أن يكون خلفة مع أنه لم يعتبر في الخطاء .
قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 22 : « في الخمسة المذكورة » .
أقول : في دية الخطاء المحض .
قوله في ج 6 ، ص 171 ، س 22 : « وفي سندها على » .
أقول : أي في سند خبر أبي بصير كما أن في سند خبر العلاء هو محمد بن سنان .
قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 1 : « تخصيص بعض الأخبار » .
أقول : أي بعض الأخبار المطلقة الدالة على أن الدية هي الست المذكورة من ماة الإبل وغيرها .
قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 2 : « للخصوصيات بعيد جدا » .
أقول : وقد مر أن البعيد فيما إذا كان في مقام بيان حكم من ابتلى بذلك لا في
حاشية جامع المدارك — صفحة 382
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٢