تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قوله في ج 6 ، ص 169 ، س 3 : « إلا أن الشهرة على الخلاف » . أقول : ومع الشهرة على الخلاف لا حجية لها حتى يتقيد بها الاطلاقات . قوله في ج 6 ، ص 169 ، س 4 : « وقد حمل على التقية » . أقول : لا مجال للحمل على التقية بعد اعراض الأصحاب عن الرواية لان مع الاعراض لا حجية للرواية حتى يرجح مقابلها عليها بحملها على التقية إذ مرتبة المميزات مقدمة على مرتبة المرجحات ولولا اعراض الأصحاب لما كان للحمل على الاستحباب مجال مع كون النسبة بينهما هو الاطلاق والتقييد واستبعاد التقييد في غير محله مع كون السؤالات سؤالات فرضية . قوله في ج 6 ، ص 169 ، س 17 : « التقية فيشكل مع إمكان » . أقول : بل يشكل من جهة أن الحمل على التقية فيما إذا كانت الحيثية الذاتية تامة وفي المقام لا مجال بعد اعراض الأصحاب لحمله على التقية . قوله في ج 6 ، ص 169 ، س 22 : « مضافا إلى أن بعض الأخبار » . أقول : ومضافا إلى موثقة الحكم بن عتيبة الدالة على أن المأخوذ من أهل البوادي لا يختص بالإبل والبقر والغنم بل يمكن أخذ الورق وهو شاهد على عدم التنويع وإلا فما وجب عليهم الورق فراجع الخبر ( الوسائل ، ج 19 ، ص 848 ) وعليه فما يدل على تعيين الإبل أو البقر عليهم محمول على إرادة التسهيل على القاتل لا اختصاص الدية بها قال في الجواهر بعد استشهاد بموثقة حكم بن عتيبة وحينئذ