تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
البرد اليماني لأنا نقول مع وجود اطلاق الحلة وصدقها على غير البرد لا مجال لدعوى الاحتياط . قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 6 : « ولعله يظهر هذا » . أقول : وجه الظهور لأن حلل الجنة ليست من برد اليماني قطعا . قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 15 : « لامانع من الأخذ » . أقول : وفيه أن مقتضى القاعدة هو حمل العام وهو المثقال على الخاص وهو الدينار كحمل الحيوان على الانسان أو الانسان عل زيد لو ورد الدليل يدل أحدهما على الاتيان بالحيوان والاخر على الاتيان بانسان أو أحدهما على الاتيان بانسان والاخر على الاتيان بزيد فلا مجال لحمل ما ورد في الخاص على الاستحباب كما لا مجال لحمل كل خاص على الاستحباب بالنسبة إلى العمومات ثم أن اعتبار الدينار مساوق لاعتبار المسكوكية ولكن يمكن أن يلقى خصوصية الدينار ويقال باعتبار المسكوك ولو في غير الدينار كالسكة الإيرانية التي تعرف بهار آزادى ثم أن اعتبار المسكوكية لعلها من جهة اعتبار خلوص الذهب أو الفضة أو من جهة تفاوت قيمتها أحيانا من جهة قدمتها وأما قيمتها من جهة قدمتها وكونها آثارا قديمية فلا أظن اعتبارها فتدبر . قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 17 : « لكن يشكل عد الخبر » . أقول : هنا تفصيل بين ما إذا روى عنه الاجلاء فلا يبعد الاطمئنان بأنهم لم يرووا عنه في حال انحرافه وبين غير هذه الصورة .