قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 1 : « في كلام بعض آخر » .
أقول : حكي في الجواهر عن القاموس لا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين أو ثوب له بطانة .
قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 2 : « ومقتضى الاحتياط » .
أقول : هذا مضافا إلى ما في تكملة المنهاج من أن تفسير معظم أهل اللغة إياها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلك .
قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 2 : « ولا يبعد وجوب الاحتياط » .
أقول : وفيه أن الكفارة لها المدخلية في تخفيف العقوبة لا الدية والدية في المقام كساير الديون فإذا شك في الأقل والأكثر يمكن اجراء البراءة عن الزائد فالتفصيل بين العمد والخطاء في جريان اصالة البراءة في الثاني دون الأول غير واضح .
قوله في ج 6 ، ص 168 ، س 6 : « بالبرد اليماني بعيد » .
أقول : لعدم الدليل على الاختصاص مع صدق الحلة على غير البرد اليماني ومما ذكر يظهر وجه قوله في الجواهر ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن لأنه المتيقن ونص عليه الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم على ما حكى عنهم وأن كان بعض كلمات أهل اللغة تقتضى الأعم من ذلك انتهى والحاصل أن مع تصريح بعض أهل اللغة كالعين لا مجال لدعوى الاعتبار بل حمل عبارة من ذكر البرد على ذكر بعض مصاديق الحلة لا يقال مقتضى الاحتياط هنا أيضا هو اعتبار
حاشية جامع المدارك — صفحة 378
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٨