هو اجماع الأصحاب عى ما حكى عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والمفاتيح وكشف اللئام هذا مضافا إلى امكان العمل بفقرة من الرواية التي ليست بقية فقراتها معمولا بها فتأمل .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 11 : « الإبل للتقييد في بعض » .
أقول : حكي عن الشيخ قدس سره حملها على التقية ولكن يرد عليه ان الحمل على التقية فيما إذا لم يمكن الجمع الدلالى وفي المقام يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد وهو جمع عرفى دلالى كما لا يخفى فالصحيح أن يقال إن أكثر الأصحاب لم يعملوا به وأن حكى عن الجامع العمل بما يدل على اعتبار الفحولة ولكن الأحوط الأولى هو اعتبار الفحولة أيضا كاعتبار كون الإبل من مسانه .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 15 : « البقرة فالظاهر عدم الفرق » .
أقول : وأما تعدادها فيدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال الإمام الصادق عليه السلام في ذيله ولأهل السواد مأتا بقرة وموثق أبي بصير ومن البقر مأتان ( الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ) بناء على الاعتماد على اخبار علي بن أبي حمزة البطائني .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 17 : « إنما الاشكال في عددها » .
أقول : وفي الجواهر فلا أجد فيه خلافا معتدا به بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه بل عن الفقيه وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه قال في تكملة المنهاج العمدة في كون مأتى حقه من افراد الدية هو الاجماع والتسالم
حاشية جامع المدارك — صفحة 376
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٦