تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 14 : « بالعمد مطلقا مشكل » . أقول : لما مر من أن الفعل إن كان معرضا للترتب القتل عليه فالظاهر صدق العمد بالنسبة إلى هذا نعم لو لم يكن معرضا إلا بالندرة يمكن منع صدق العمد ويكون من باب شبه العمد . قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 19 : « دية العمد مائة من مسان » . أقول : وأما دية شبه العمد والخطاء المحض فهي وأن كانت ماة إبل أيضا ولكن تختلف مع دية العمد في اعتبار السن وبعض الأوصاف وفي مدة الأداء كما سيأتي ثم أن التخيير بين الأمور الستة ثابتة في جميع الموارد بقرينة بعض الأخبار كموثقة حكم بن عتيبة ويرفع اليد بها عن احتمال التنويع والتعيين لكل قوم من أهل الأعصار وأهل البوادي وعن احتمال الترتيب كما في أخبار شبه العمد والعمد لعدم العمل بالترتيب إذ ذيلها يدل على الفين من الغنم وهو ليس بمعمول به . قوله في ج 6 ، ص 166 ، س 20 : « فيها يبعد تقييد » . أقول : ولا يخفى ان السؤال في نوع الروايات سؤال فرضى وليس السؤال عن حكم مشخص خاص حتى يقتضى بيان جميع الخصوصيات وعليه فلا يبعد الاطلاق والتقييد في مثل هذه السؤالات الفرضية لا يقال ان المقيد ليس معمولا به لدلالته على اشتراط الفحولة ولدلالته على ترتب الغنم على عدم وجود الإبل ولدلالته على معادلة كل عشرين للإبل الواحد وهذه الأمور ليس مفتى بها فكيف يؤخذ برواية المذكورة ونحوها لإفادة كون الإبل من المسان لأنا نقول أن العمدة