تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 12 : « بل وبقصده الضرب » . أقول : كما في الجواهر ، ج 42 ، ص 12 . قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 13 : « عالما به وإن لم يقصد » . أقول : أي عالما بما يقتل غالبا ولا يرجع الضمير إلى ترتب القتل وإلا فلا مجال لتوهم انه لا يوجب القتل كما فرضه المصنف في الصفحة الآتية . قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 14 : « المستفيضة كالصحيح عن » . أقول : وجه الاستشهاد هو أن الضرب المكرر المذكور عد من الآلات التي تكون موجبة للقتل . قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 1 : « لا يترك يعبث به » . أقول : أي يعبث به ويزجره . قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 4 : « غاية الأمر عمده بحكم » . أقول : فليس له حكم العمد وأما عمده عمد موضوعا وعليه فقيد البلوغ في معنى العمد لادخل له . قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 5 : « القتل مشكل نعم الظاهر » . أقول : فالقدر المتقين هو لزوم اجتماع كون الآلة قتالة ثبوتا مع احراز كونها