قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 12 : « بل وبقصده الضرب » .
أقول : كما في الجواهر ، ج 42 ، ص 12 .
قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 13 : « عالما به وإن لم يقصد » .
أقول : أي عالما بما يقتل غالبا ولا يرجع الضمير إلى ترتب القتل وإلا فلا مجال لتوهم انه لا يوجب القتل كما فرضه المصنف في الصفحة الآتية .
قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 14 : « المستفيضة كالصحيح عن » .
أقول : وجه الاستشهاد هو أن الضرب المكرر المذكور عد من الآلات التي تكون موجبة للقتل .
قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 1 : « لا يترك يعبث به » .
أقول : أي يعبث به ويزجره .
قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 4 : « غاية الأمر عمده بحكم » .
أقول : فليس له حكم العمد وأما عمده عمد موضوعا وعليه فقيد البلوغ في معنى العمد لادخل له .
قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 5 : « القتل مشكل نعم الظاهر » .
أقول : فالقدر المتقين هو لزوم اجتماع كون الآلة قتالة ثبوتا مع احراز كونها
حاشية جامع المدارك — صفحة 373
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٣