تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
كذلك وإلا فمقتضى القاعدة عدم ترتب حكم العمد كما مال إليه المحقق الزنجاني قدس سره أيضا . قوله في ج 6 ، ص 164 ، س 9 : « الفعل القصدي معرضا » . أقول : ولعل الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق اعني قوله وأما مع قصد الضرب بما يقتل غالبا عالما به مع عدم قصد القتل الخ أن في الفرض السابق قصد فعلا بالآلة المذكورة كالضرب بالآلة على اليد الذي لا يكون الضرب على اليد موجبا للقتل وإن كانت الآلة قتالة هذا بخلاف الفرض الأخير فان الفعل الذي قصده يكون معرضا كالضرب بالآلة على الصداغ فإنه موجب للقتل بالعادة وعليه فصرف كون الآلة قتالة لا يكفى في صدق العمد ما لم يكن الفعل المقصود بها معرضا للقتل واستدل في الجواهر ، ج 42 ، ص 12 بصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجهز عليه بالسيف ، بدعوى أن اطلاقه يشمل صورة قصد القتل وعدم قصد القتل بالضرب بما يقتل مثله غالبا وان قصد القتل انتهى لا يقال ان الضرب بالعصا ليس مما يقتل نوعا لأنا نقول الضرب المكرر إلى حصول الموت مما يقتل نوعا فمع قصد هذا الفعل المكرر ووقوع القتل يصدق العمد بحسب اطلاق هذه الرواية اللهم إلا أن يقال إن المشهور لم يعملوا باطلاقه فيماإذا لم يكن القتل مقصودا وجعلوه من شبه العمد هذا مضافا إلى أن اثبات الموضوع أو نفيه بخير الواحد مشكل كما صرح به المصف في ج 7 ، ص 184 .