قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 5 : « وأقسامه ثلاثة : » .
أقول : ولا يخفى عليك أن هنا قسم لا يدخل في هذه الثلاثة وهو ما إذا كان سبب القتل نفس المقتول كما إذا القى نفسه في امام السيارة في حال لا يتمكن السائق من التوقف مع كونه في مقدار الحركة مجازا فان المقتول قتل بسبب نفسه وكان السبب في المقام أقوى من المباشر ففي هذا الفرض لاقصاص على السائق ولادية عليه ولاعلى عاقلته ولافرق في ذلك بين كون ذلك عن عمد أو سهو أو غير ذلك ولكن ربما يقال أن مع عدم قصد العابر الاهدار أمكن ان يدرج في الخطاء فان السائق قصد العبور ولكن يخطأ عبوره بتلاقى العابر كما قصد الصيد فيخطأ السهم إلى انسان فقتله فتأمل نعم لو القى شخص شخصا اخر في امام السيارة المذكورة كان الشخص الملقى عامدا وعليه القصاص لو قصد القتل أو علم بمعرضية ذلك للقتل وألقاه وإن قصد تعقيبه لامر اخر لا القائه امام السياره فاتفق ذلك دخل في شبه العمد أو الخطاء ولو اخبر مهرة تعمير السيارة بكونها صحيحة فاغتر السائق بذلك وركب فاتفق الاختلال وانجر إلى قتل وخسارة ذهب المرجع الديني السيد الكلبايكاني قدس سره إلى أن الضمان على الغار .
قوله في ج 6 ، ص 163 ، س 12 : « بما يقتل غالبا » .
أقول : بل ولو نادرا كما صرح به في ج 7 ، ص 183 حيث قال اما تحقق العمد مع قصد القتل بما يقتل ولو نادرا فلا اشكال فيه فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 372
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٢