تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كفاية شهادة الرجل والمراتين بما إذا لم يكن الرجلان العدلين ولعلهم لم يفهموا من الآية المباركة التقييد ولكنه مشكل . قوله في ج 6 ، ص 137 ، س 15 : « أنه لا يستفاد مما ذكر » . أقول : وعليه فما ذهب اليه في الجواهر منظور فيه حيث قال لا يغير في قبول شهادتين هنا فقد الرجال للاطلاق خلافا للمحكي عن الإسكافي والطوسي فاشترطاه انتهى اللهم إلا أن يقال خصوصية المورد في رواية ربعي لا تضر باطلاق الجواب حيث قال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ولكن مع رجوع الضمير في قوله أوصى إلى الرجل المذكور مع عدم وجود رجل معه لا يساعد الاطلاق وهكذا الأمر في الخبر الثاني الحاكي قضاء مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فان الضمير في قوله إذا كانت مسلمة راجعة إلى المراة المذكورة يوصف انها لم يشهدها الا امرأة . قوله في ج 6 ، ص 141 ، س 5 : « أو الاطمينان بلاحجة » . أقول : كالدمل ونحوه . قوله في ج 6 ، ص 154 ، س 15 : « وأما المعارضة لما دل » . أقول : ولا يخفى أن النسبة بينهما وبين ما دل على اشتراط عدم حضور الأصل هو انهما اخصين مطلقا منه ومقتضى القاعدة هو تقديمهما عليه كما ذهب اليه في المستند .