تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قوله في ج 6 ، ص 113 ، س 14 : « اللهو فيها بملاحظة » . أقول : أي في العرائس . قوله في ج 6 ، ص 132 ، س 18 : « تأمل فإن الرضاع » . أقول : وفيه أن قوله عليه السلام ولا يجوز للرجال النظر اليه ظاهر في غير المحارم وهو موجود في المقام فلاوجه للتأمل فالأظهر هو جواز شهادة النساء منفردات ومنضمات مع الرجال بان يشهد امرأتان ورجل لان لشهادة النسوان إذا صحت منفردة صحت منضمة بطريق أولى كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 134 ، س 17 : « وأما قبول شهادتهن » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى الآية المباركة هو ان شهادة المراتين مع الرجل الواحد فيما إذا لم يكن الرجلان وهو يوجب تقيد ساير المطلقات ويدل عليه أيضا خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إلى أن قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المراتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت فانى ذكر الله تعالى قوله فرجل وامرأتان فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم ( الوسائل ، كتاب الشهادات الباب 24 ، ح 35 ) ولكن ظاهر عبارات توضيح المسائل وغيره من الكتب هو عدم تقيد