تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
لم يثبت لهما معنى شرعي فيحمل على المعنى العرفي ففي الفرض المذكور كانت العبرة بنظر العرف كساير الموضوعات العرفية وأما عدم كون قوله موافقا للأصل المعتبر عند العرف فلايضر بعد كون الملاك هو الصدق العرفي وأما موافقته مع الأصل المعتبر فهو أمر يذكر للتعريف وهو كساير التعريفات لا يتم فافهم . قوله في ج 6 ، ص 103 ، س 7 : « ويظهر منه اعتبار » . أقول : كما يظهر اعتبار كونهما ذميين فيقيد بها ساير المطلقات بعد كون الرواية معمولا بها . قوله في ج 6 ، ص 104 ، س 2 : « لكن يعارض بالتقييد » . أقول : يمكن أن يقال إن الظاهر أن ذكر ارض الغربة في بعض الروايات من باب التوطئة لعدم وجدان المسلم العادل كما يشهد له كلمة الفاء في صحيحة أحمد بن عمر حيث قال وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين الخ وفي رواية حمزة بن حمران حيث قال وانما ذلك إذا كان الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين الخ وعليه فالتقيد بالسفر غير ثابت فيمكن الأخذ بالمطلقات كصحيح الحلبي نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم الحديث . قوله في ج 6 ، ص 113 ، س : 6 « حرمته آب عن التخصيص » . أقول : كقوله عليه الصلاة والسلام في رواية الأعمش والملاهي التي تصد عن ذكر الله .