تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قوله في ج 6 ، ص 57 ، س 4 : « المذكور التفرقة بين حقوق » . أقول : ومقتضى المقابلة هو تعميم حقوق الناس لغير الأموال والديون كالمعاملات والوصايا وغيرهما مما به يقصد به المال بل الطلاق والقصاص فلاوجه لتخصيص حقوق الناس بخصوص الأموال والديون وعليه فتخصيص المحقق تلك الحقوق بالأموال والأعيان كما ترى لا يقال أن المحقق ذكر الأموال والأعيان من باب المثال في مقابل الهلال والحدود لأنا نقول عطف القصاص والطلاق بالحدود يشعر بجعلهما في مقابل الأموال والأعيان فشمول العبارة لمثل الوصية مشكل كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 67 ، س 5 : « العرفي فقيل المدعى » . أقول : ولعل اليه يرجع ما قيل من أن المدعى هو الذي يلزم على الاخر بشيء وهو ينكره والتداعى انما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزما للآخر بشيء وهو ينكره . قوله في ج 6 ، ص 67 ، س 16 : « وغير مسموع بنظر » . أقول : وفيه امكان المنع لان قول الثقة مما عليه بناء العقلاء كما أن اصالة الصحيحة أيضا كذلك فكيف لا يكون الموردان المذكوران غير مسموع بنظر العرف . قوله في ج 6 ، ص 67 ، س 18 : « لكن بناء الفقهاء » . أقول : ولا يخفى ما فيه مع ما مر في صدر العبارة من أن المدعى والمدعى عليه