قوله في ج 6 ، ص 44 ، س 3 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : وفيه أن خبر السكوني ومحمد بن قيس واردان في قضية في واقعة والنسبة بينهما والأخبار السابقة ليست إلا خروج فرد بالنسبة إليها فلامعارضة وأما خبر محمد بن مسلم فبعد اختلاف النسخة فلامعارضة .
قوله في ج 6 ، ص 46 ، س 8 : « على قرائته بالتشديد » .
أقول : أي قراءة لا يحلف .
قوله في ج 6 ، ص 47 ، س 14 : « يتمسك بحديث الرفع » .
أقول : بل يتمسك بالاطلاق .
قوله في ج 6 ، ص 56 ، س 21 : « ولا يبعد حمل الأخبار » .
أقول : ومما ذكر يظهر الجواب عن الاستدلال بتلك الأخبار لتخصيص الحقوق بالديون كما في ملحقات العروة للسيد الطباطبائي قدس سره ج 3 ، ص 89 ومع احتمال ذلك في تلك الأخبار لاوجه لرفع اليد عن اطلاق حقوق الناس في صحيح ابن مسلم والاطلاق المذكور يشمل ما يقصد به المال كالوصية والمعاملات كما لا يخفى ولكن ظاهر خبر داود بن الحصين هو تخصيصه بالدين وكونه منوطا بما إذا لم يكن امرأتان مع الرجل كما أن امرأتين مع الرجل منوط بما إذا لم يكن الرجلان العدلان ( الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ) فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 367
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٧