قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 16 : « يحلف فعليه الحق » .
أقول : أي فعلى المنكر الحق .
قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 22 : « على القول الآخر » .
أقول : وهو رد الحاكم اليمين على المدعى .
قوله في ج 6 ، ص 36 ، س 4 : « فمع بعد المدعى » .
أقول : وفيه أن الضمير في قوله فلاحق له يرجع إلى المدعى ومعه لاوجه للدعوى المذكر من بعد المدعى وقرب الحق والأولى أن يقال إن الاستدلال به مع احتمال المخالف احتمالا غير المرجوح لا يصح .
قوله في ج 6 ، ص 36 ، س 16 : « فإنه شامل لصورة » .
أقول : أي فان قوله لم يكن اليمين على المدعى .
قوله في ج 6 ، ص 37 ، س 9 : « فإن كان النظر » .
أقول : ولا يخفى أن مع قيام الدليل كصحيحة محمد بن مسلم الدلالة على أن بمجرد امتناع الأخرس يحكم الحاكم لا مجال لأصالة عدم تحقق ما يجوز معه الحكم .
قوله في ج 6 ، ص 37 ، س 21 : « العامة وفيها إشكال » .
أقول : وفي الاشكال اشكال .
حاشية جامع المدارك — صفحة 365
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٥