تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 2 : « والظاهر أن الحلف » . أقول : فيه تأمل بل يمكن القول بمناسبة الحكم والموضوع أن المراد هو الحلف في مجلس القضاء . قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 4 : « لا يوجب كونه ذاحق » . أقول : أي لا يوجب كونه ذا حق حتى ليس للحاكم احلاف المنكر قبل التماس المدعى . قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 4 : « أن له الاطلاق بحيث » . أقول : أي وأن له الاطلاق من حيث التماس المدعى وعدمه . قوله في ج 6 ، ص 34 ، س 19 : « وهي محل الكلام » . أقول : وللكلام كلام كما قرر في غير هذا المقام . قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 1 : « فيظهر منه أنه لم يرد » . أقول : وهو الذي يمكن الاعتماد عليه على صحة الحكم بمجرد النكول اللهم إلا أن يقال إن بالامتناع يحصل القطع فتأمل . قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 2 : « فلعله كان ذلك » . أقول : أي فلعل الالزام كان بعد حلف المدعي .