قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 2 : « والظاهر أن الحلف » .
أقول : فيه تأمل بل يمكن القول بمناسبة الحكم والموضوع أن المراد هو الحلف في مجلس القضاء .
قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 4 : « لا يوجب كونه ذاحق » .
أقول : أي لا يوجب كونه ذا حق حتى ليس للحاكم احلاف المنكر قبل التماس المدعى .
قوله في ج 6 ، ص 31 ، س 4 : « أن له الاطلاق بحيث » .
أقول : أي وأن له الاطلاق من حيث التماس المدعى وعدمه .
قوله في ج 6 ، ص 34 ، س 19 : « وهي محل الكلام » .
أقول : وللكلام كلام كما قرر في غير هذا المقام .
قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 1 : « فيظهر منه أنه لم يرد » .
أقول : وهو الذي يمكن الاعتماد عليه على صحة الحكم بمجرد النكول اللهم إلا أن يقال إن بالامتناع يحصل القطع فتأمل .
قوله في ج 6 ، ص 35 ، س 2 : « فلعله كان ذلك » .
أقول : أي فلعل الالزام كان بعد حلف المدعي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 364
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٤