تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قوله في ج 6 ، ص 18 ، س 15 : « ولكن ليس حينئذ » . أقول : لكون الحاكم فاسقا بالاخذ فلاحكم حتى يؤخذ به . قوله في ج 6 ، ص 18 ، س 18 : « الحكم بالحق مشكل » . أقول : ولكن يحرم ما أخذه الحاكم بمفهوم أولوية حرمة اخذ الحاكم للهدية ومما ذكر يظهر ما في قول المصنف حيث قال وعلى هذا فلو كان نظر الحاكم إلى جواز أخذ شيء مع الحكم بالحق الخ لما عرفت من أن اخذ شيء في الفرض المذكور وإن لم يصدق عليه الرشوة يكون حراما بمفهوم أولوية حرمة أخذ الهدية . قوله في ج 6 ، ص 20 ، س 17 : « أنه ربما يستوحش » . أقول : لاوجه له في باب القضاء . قوله في ج 6 ، ص 24 ، س 4 : « الحاكم كيف يكون حكمه » . أقول : وقد عرفت ما مر فراجع . قوله في ج 6 ، ص 25 ، س 19 : « بالحبس شرطية الايسار » . أقول : ولا يخفى ما فيه بعد التصريح بجواز الحبس في موثق اخر حيث ورد أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا ولذلك قال المصنف في الذيل لكن يستفاد من بعض الأخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار .