قوله في ج 6 ، ص 15 ، س 13 : « التكاليف لا يقتضى كونه » .
أقول : يمكن أن يقال إن صدق قوله تعالى وأن تحكموا بين الناس بالعدل على من حكم بعلمه يكفى في كونه من طرق الحكم .
قوله في ج 6 ، ص 15 ، س 15 : « قلت : الأولى أن يمنع » .
أقول : وقد عرفت أنه يكفى صدق الحكم بالعدل على من حكم بعلمه فلا حاجة إلى الاستدلال بما ذكر من عدم جواز ايقاف الحكم وغيره .
قوله في ج 6 ، ص 16 ، س 2 : « ونفي ما ادعى » .
أقول : أي نفي المدعى عليه ما ادعى المدعى بدعوى الغلط في شهادة الشاهدين اللذين أقر المدعى عليه بعدالتهما .
قوله في ج 6 ، ص 16 ، س 3 : « ودعوى إرادة » .
أقول : أي ودعوى المدعى عليه إرادة المدعى خلاف ظاهر كلامه أو كونه مكرها إلخ .
قوله في ج 6 ، ص 16 ، س 4 : « باقرار المدعى عليه بانضمام أصالة » .
أقول : أي فبعد ما يؤخذ باقرار المدعى عليه بما يدعى المدعى بانضمام اصالة الجد واصالة الحقيقة واصالة الاختيار .
قوله في ج 6 ، ص 16 ، س 5 : « من الأخذ بالاقرار بانضمام » .
أقول : أي باقرار عدالة الشاهدين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 362
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٢