الحكم موضوعي صرف من جهة فصل الخصومة وان كان من جهة المحكوم له وعليه طريقا فلاتغفل .
قوله في ج 6 ، ص 11 ، س 21 : « الورود يشكل استفادة » .
أقول : وفيه أن الأصل في الأمر والنهي انهما للمولوي ما لم يقم قرينة على الخلاف .
قوله في ج 6 ، ص 13 ، س 7 : « السند محل إشكال » .
أقول : ولا يخفى أن البلوغ يشمل الخبر غير الحجة أيضا فإنه يصدق على مستمع الخبر المذكر أنه بلغه كذاو كذا .
قوله في ج 6 ، ص 14 ، س 12 : « قد لا يحكم بعلمه » .
أقول : غايته أن العلم المستفاد بعد الاقرار لا عبرة به لا مطلق العلم .
قوله في ج 6 ، ص 14 ، س 15 : « هذا مع أن معتقد » .
أقول : يمكن أن يقال إن الأئمة عليهم السلام لايكلفون بما عندهم من العلم الالهامي مكلفون بما يحصل لهم من العلم العادي ولعله يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما اقضى بينكم بالبينات والايمان فان المفهوم منه هو أنه لا يقضى بما عنده من الوحي والالهام بل بما عنده من الطرق والامارات العادية وهي على الأغلب البينات والايمان وقد تكون علما عاديا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 361
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦١