قوله في ج 6 ، ص 8 ، س 12 : « ولا يستفاد اشتراط » .
أقول : فيجوز المراجعة إلى القاضي غير الأعلم أو إلى المجتهد المتجزى مع امكان الرجوع إلى الأعلم أو المطلق .
قوله في ج 6 ، ص 8 ، س 19 : « وأما الحكمية » .
أقول : وبعد ما عرفت أن حقيقة الحكم الفاصل للخصومة في الشبهات الحكمية والموضوعية ليست مساوية مع حقيقة الفتوى بل هو ولاية من الولايات لكونه الزاما في طول الحكم الشرعي فالأصل عدم ولاية أحد على أحد إلا بالدليل فولاية الحكم للنبي والامام عليهما السلام وليس لغيرهما إلا بنصبهما واذنهما خصوصا أو عموما .
قوله في ج 6 ، ص 9 ، س 11 : « الاختصاص فليس مرادا » .
أقول : لقائل أن يقول أن الخصم يعتقد أيضا بلزوم قطع الحكومة في زمان الغيبة ولكن يقول بان المنصب المذكور مجعول بالعموم للفقيه الجامع للشرائط ويكفى لذلك اطلاق قوله فانى قد جعلته قاضيا ومع الاطلاق المذكور لا حاجة إلى جعله من الأمور الحسبية كما يظهر من قوله إلا أن يقال إلخ .
قوله في ج 6 ، ص 9 ، س 14 : « لكن هذا في غير صورة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع احتمال إصابة حكم الحاكم لامانع من جعله فاصلا للخصومة بل يكون الأمر كذلك فيما إذا علم المحكوم عليه بالخلاف فان
حاشية جامع المدارك — صفحة 360
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٠