تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قوله في ج 6 ، ص 6 ، س 12 : « لا يمنع الاطلاق » . أقول : ومع الاطلاق يقيد خبر أبي خديجة ولكن حمل قوله يعلم شيئا من قضايانا على العلم بجميع الأحكام بل بجميع القضايا بعيد جدا والانصاف أن المستفاد من رواية أبي خديجة هو كفاية العلم بالحكم الشرعي في مورد القضاء مع عرفان موازين القضاء هذا مع احتمال صدق معرفة جميع الأحكام على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ولكن يعلم المسائل والأحكام . قوله في ج 6 ، ص 7 ، س 7 : « وغاية ما يمكن » . أقول : هذا مضافا إلى ما مر الإشارة اليه من أنه سيجيء امكان تصور الالزام الطولى . قوله في ج 6 ، ص 7 ، س 19 : « ويمكن المناقشة » . أقول : ولا يخفى انه لا دليل مطلق حتى يعم المرأة وأدلة اعتبار حكم الحاكم قاصرة لكونها للرجل وحمل الرجل على كونه واردا مورد الغالب غير معلوم ومعه لا اطلاق ولاتقييد فلا يمكن لاثبات اعتبار حكم المرأة التمسك بدليل والأصل عدم ولايتها . قوله في ج 6 ، ص 8 ، س 9 : « لكن مقتضى الرواية » . أقول : لو لم نقل بكفاية مطلق الإحاطة بالمسائل القضائية اللازمة في الحكم .