قوله في ج 6 ، ص 5 ، س 11 : « لما في مقبولة عمر بن حنظلة » .
أقول : ولعله هو قوله ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فان الجمع المضاف يفيد العموم ومن المعلوم ان معرفة جميع الأحكام لا يكون إلا بالاجتهاد فافهم .
قوله في ج 6 ، ص 6 ، س 4 : « حكم الله لا يبقى محل » .
أقول : راجع ص 24 وفيه جواب من المصنف .
قوله في ج 6 ، ص ؟ ؟ ، س ؟ ؟ : « لطفاً مشخص شود » .
أقول : ثم يقع الكلام في أنه هل يجوز ان ينصب المخالف الذي يحكم بحكم الأئمة للقضاوة أم لا يمكن المنع لقوله منكم في أدلة القضا ولا أقل من الشك فلا اطلاق حتى يمتسك به واما ما فعله علي بن أبي طالب عليه السلام بالنسبة إلى قضاة عثمان من ابقائهم وأمرهم بالقضاوة كما كانوا فقيه أنه فعل وقضية في واقعة فلايصلح للتمسك به هذا مضافا إلى أنهم قضوا بخلاف الشيعة فليحمل على الضرورة أو التقية وأما تجويز القضاء للشريح القاضي ففيه أنه مشروط بعدم تنفيذه حتى عليا عليه السلام ففي الحقيقة لم يكن الشريح قاضيا وانما القاضي هو علي عليه السلام فلا دليل لتجويز القضاء للعامي ولو حكم بحكم الشيعة بل قدر يستدلوا بعدم جواز الرجوع اليه بما دل على عدم جواز الجواز إلى الطاغوت فان الطاغوت يشمل الحاكم العامي ولكنه أخص من المدعى لان صدق الطاغوت على كل فقيه عامي ولو لم يكن له تبع أو قدرة محل اشكال .
حاشية جامع المدارك — صفحة 358
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٨