تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فتواه فإذا حكم الحاكم بصحة بيع ملاقى عرق جنب الحرام لكونه طاهرا عنده فليس للحاكم الاخر الذي يفتى بنجاسته ان ينتقض حكمه في بيع الملاقى الخاص المذكور بل عليه أن ينفذ حكمه بصحة البيع وكونه موجبا للنقل والانتقال نعم لا يجوز له شربه أو التوضى به وغيرهما فإنهما ليسا محطا للحكم فافهم . قوله في ج 6 ، ص 4 ، س 12 : « وادعى عليه الاجماع » . أقول : مضافا إلى امكان أن يقال لا اطلاق حتى يتمسك به في غير البالغ فان المذكور في الأدلة رجل منكم والقاء الخصوصية مشكل ثم أن المجنون مسلوب العبارة وبالجملة العقل بل الرشد من الشرائط العامة وأما زيادة العقل والأفضلية فيه وان اشعر به عهد علي عليه السلام للمالك ولكن الالتزام به مشكل لعدم كون العهد دليلا فقهيا سيما ان الأوامر المذكورة أو امر سلطانية . قوله في ج 6 ، ص 4 ، س 16 : « بمعنى كونه اثنى عشر » . أقول : يمكن أن يقال إن الظاهر من أدلة نفوذ حكم الحاكم هو جعل الولاية للحكم للشيعة في قبال أئمة الجور وسلاطينهم وقضاتهم كما يشهد له مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة ما ليس مستقر فيه قوله ورجل منكم فالأدلة قاصرة عن شمول غير الاثني عشرى نعم لايقيد بالعدالة بل يشمل الموثق . قوله في ج 6 ، ص 4 ، س 22 : « وفيه نظر فان الرجوع » . أقول : لولا الاجماع المدعى يقوى القول بعدم اعتبار العدالة بل يكفى كونه موثقا في الحكم كما يكفى في الأخبار كل ذلك لاطلاق الأدلة .