تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
موضوعا تاما لفصل الخصومة هذا مضافا إلى امكان أن يقال إن المراد من قوله بحكمهم أي بالموازين الصحيحة الواردة للقضاء عن الأئمة عليهم السلام ولا ريب أن حكم المجتهد الجامع للشرائط حكم بالموازين الواردة عنهم ولو بنظر الغير لقولهم البينة للمدعى واليمين على من أنكر . قوله في ج 6 ، ص 3 ، س 22 : « والظاهر المسلم في الصورة » . أقول : ولا يخفى ما فيه فإنه ليس للمحكوم عليه تجديد المرافعة فيما إذا عمل القاضي بالموازين الشرعية ولم يكن جائرا في الحكم فحكم الحاكم يوجب فصل الخصومة ولو للمحكوم عليه العالم بالخلاف نعم لو كان الحاكم جائرا في الحكم أو اعتمد على قول الفقيه وغير ذلك فللمحكوم عليه ان يترافع ويدعى على الحاكم . قوله في ج 6 ، ص 3 ، س 23 : « ولم يظهر الفرق » . أقول : ولا يخفى ما فيه فان الظن المعتبر يقوم مقام القطع ولكن عرفت ان القطع بالخلاف ما لم يكن الحاكم جائرا ومقصرا في الحكم لا يوجب نقص الحكم فقطعه لا يوجب النقص والظن كذلك غايته ان القاطع يمكن أن يعمل بقطعه وليس له تجديد الترافع عند حاكم آخر أو الحاكم السابق . قوله في ج 6 ، ص 4 ، س 2 : « نعم في الموضوعات الظاهر » . أقول : ولا يخفى أن مقتضى اطلاق أدلة نفوذ حكم الحاكم هو لزوم التسليم والقبول في الشبهات الحكمية بالنسبة إلى محط الحكم وأن اختلف الحكم مع