قوله في ج 6 ، ص 2 ، س 13 : « ولا يبعد » .
أقول : ولا يخفى أن القضاء ظاهر في الحكم إن كان القضاء بين الاثنين أو بينكم أو بينهم كقوله انما اقضى بينكم بالبينات والايمان وأن تعدى بنفس كقوله فإذا قضيتم مناسككم فهو ظاهر في الاتمام ولعل القضاء بمعنى الحكم أيضا من مصاديق معنى الاتمام فان القاضي يتم أمر الخصومة بالحكم بل الظاهر أن القضاء حقيقة في الاتمام وساير المعاني مصاديق له .
قوله في ج 6 ، ص 3 ، س 14 : « فبعد هذا أي » .
أقول : وسيأتي في ص 23 هذا الجواب من تصوير اللازم من الحاكم في طول الالزام الشرعي السابق .
قوله في ج 6 ، ص 3 ، س 21 : « الحاكم كون حكمه » .
أقول : يمكن أن يقال إن كون الحكم بحكمهم في نظر الحاكم يكفى لكونه
حاشية جامع المدارك — صفحة 355
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٥