أو المنصوب الخاص فلا مجال لجواز الاجراء ولكن المفروض هو الاطلاق والقطع بعدم كون الاجزاء من المناصب الخاصة .
قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 20 : « فيشكل التمسك به » .
أقول : وفيه أن عنوان من اليه الحكم بعد جعل منصب القضاؤة والحكم له يصدق على القاضي الشرعي والحاكم الشرعي من دون فرق بين الأصلي والفرعي وعليه فمقتضى الجمع بين رواية حفص ومقبولة عمر بن حنظلة هو جواز إقامة الحدود بيد الفقهاء ولما ذكر يظهر في كلام استاذنا العراقي قدس سره من أن من اليه الحكم المطلق هو المعصوم لاغير بعد ما عرفت من أن الفقيه أيضا هو من اليه الحكم المطلق فلاتغفل وأما القول بان شمول من اليه الحكم للقاضي يستلزم البرودة لان معنى الجملة بصير هكذا يقيم الحدود من له إقامة الحدود ففيه ان معنى الجملة هو اجراء الحدود لمن جعل له منصب القضاوة والحكم للمرافعات بناء على أن المراد من قوله وقد جعلته حاكما هو جعله قاضيا وليس فيه برودة وهذه الجملة أفيدت منع تصرف المسائل عن قضاء العامة وسلطانهم إلى قاضى الشيعة واما بناء على أن المراد هو جعل مطلق الحكومة للفقيه في المقبولة لعل أريد هنا صرف المخاطب عن سلطان العامة وقضائهم إلى الحاكم المطلق الشيعي فلابروده أيضا فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 21 : « هذا مع قطع النظر » .
أقول : والظاهر أن الرواية من الموثقات .
حاشية جامع المدارك — صفحة 349
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٩