تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قوله في ج 5 ، ص 372 ، س 19 : « نادر لا يتوجه إليه » . أقول : ولا يخفى ان عدم توجه العقلاء إلى احتمال أزيد من واحد ممنوع لان وقوع النادر شايع ومحتمل فلاتغفل . قوله في ج 5 ، ص 383 ، س 14 : « بغير سبب الغرق » . أقول : والظاهر أنه يعم كل سبب واحد يوجب الهلاكة لالغاء الخصوصية نعم لو لم يكن سبب كذلك واتفق موت المتوارثين لم يترتب عليه حكم الغرقي والمهدوم عليهم . قوله في ج 5 ، ص 383 ، س 15 : « الأشبه فلو غرق أب » . أقول : فرض غرق الاثنين من باب المثال وإلا فالحكم كذلك لو كانوا ثلثه بان يكون معهما زوجة الأب مثلا . قوله في ج 5 ، ص 387 ، س 3 : « منقح فلاوجه للتعدى » . أقول : في موارد يكون الموت بسبب واحد لا يبعد الغاء الخصوصية . قوله في ج 5 ، ص 403 ، س 20 : « بعدم » . أقول : ظ زائد . قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 8 : « وأما إقامة الحدود » . أقول : والمسألة أيضا معنونة في ج 7 ، ص 57 فراجع وفي ج 6 ، ص 5 و 6 و