تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 8 : « التوقيع فلعدم معلومية » . أقول : وفيه أن عدالة الراوي تمنع عن الاخلال بماله مدخلية في الحكم وعليه فالمنقول هو تمام ماله المدخلية فالمراد من الحوادث جنس الحوادث . قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 9 : « مشكلة لاضطراب المتن » . أقول : مقتضى اطلاق الحجة أيضا هو إفادة الولاية العامة وعليه سواء كان المتن هو حجتي أو خليفتي بدل على جعل الولاية للفقهاء ولا يختص ذلك بمورد القضاء كما لا يخفى هذا مضافا إلى أن مقتضى الارجاع إليهم هو جعل الفقهاء وكلاء لنفسه في الأمور والوكيل في الأمور هو الولي فيها ويؤيده ما حكى عن الحاج على البغدادي من قول مولينا صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) في حق الفقهاء هم وكلائى وحكى عن أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) أن الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري ترتب الأثر على نقل الحاج على البغدادي في هذا الأمر . قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 11 : « وقد يؤيد ما ذكر » . أقول : كما في الجواهر . قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 13 : « مقيمه قطعا فتكون » . أقول : ومقتضى دعوى القطع بعدم كون إقامة الحدود من مناصب الامام المعصوم هو الاستدلال بهذا التأييد كما استدل به في مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 224 وعليه فدعوى القطع ليست بمجازفة وهذا دليل اخر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 351 | السيد محسن الخرازي