تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 15 : « لازم ما ذكر وجوب » . أقول : يمكن أن يقال مقتضى الاستدلال بان إقامة الحدود مطلوبة في كل عصر وحيث لم يذكر المجرى مع الغمض عن ساير الأدلة يقصر فيه على القدر المتيقن وهو المعصوم ان كان ظاهرا ومبسوط اليد وإلا فالمنصوب من قبله بالخصوص وإلا فالمنصوب باعموم وإلا فالفقهاء والا فالعدول وإلا فالفساق من المؤمنين فلايلزم جواز التصدي في عصر المعصوم بدون اذنه ولا إشكال في ذلك ولا مجال للمنع بعد الترتيب المذكور . قوله في ج 5 ، ص 412 ، س 19 : « فلا يبعد أن يكون » . أقول : وهو مستغرب بعد دعوى صاحب الجواهر القطع بعدم كون إقامة الحدود من الشؤون الخاصة للمعصوم عليه السلام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 352 | السيد محسن الخرازي