تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أيضا مسألة معنونة في رسالة الهداية إلى من له الولاية للآية الله العظمي الكلبايكاني قدس سره ، ص 43 . قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 8 : « الغيبة فالمعروف عدم جوازها » . أقول : وفيه ما في الجواهر من دعوى أن الجواز هو المشهور وذكر توجيها لكلام المخالف كابن إدريس فراجع . قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 14 : « الحدود ليست داخلة » . أقول : يمكن أن يقال بعد كون الفرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إزالة المنكر وايقاع المعروف فإقامة الحدود أيضا تكون مشتركة مع أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفرض المذكور وان كان مورد الأمر والنهي قبل الفعل ومورد الحدود وهو بعد الفعل نعم يمكن أن يكون اجراء الحد في حق من استحق الحد نهيا عن المنكر ودفعا عنه بالنسبة إلى غيره ممن هم إلى المعصية بل بالنسبة إلى المحدود بالنسبة إلى الآتي فيما إذا كان باينا على المعصية . قوله في ج 5 ، ص 411 ، س 16 : « إيلام لامجوز له بالنسبة » . أقول : وبعد فرض اطلاق أدلة الحدود وعدم كون اجرائها من شؤون المعصوم قطعا كما في الجواهر ومباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 224 لاوجه لعدم الجواز والشك في اشتراط الأدلة بإقامة المعصوم أو المنصوب الخاص من قبله مجرى البراءة نعم لو لم يكن اطلاق وشك في المعروفية والمشروعية بدون إقامة الامام