وأما قولنا بان ظاهره هو حدوث الأرض لان ظاهر الشرط هو اشتراط نفس سقوطه حيا لا العلم به بنحو الشرط المتأخر .
قوله في ج 5 ، ص 372 ، س 13 : « للتصرف في مال لم يعلم » .
أقول : أي في مال زائد لم يعلم صاحبه هل هو الحمل الزائد أو ساير الوراث واصالة عدم الحمل بالزائد لا يثبت جواز التصرف فيه .
قوله في ج 5 ، ص 372 ، س 14 : « عن الفرق بين المقام » .
أقول : ويمكن الفرق بان المقام من باب اجراء الأصل في الموجود الذي لم يعلم كيفيته من أول الوجود من كونه ذكرا أو ذكرين أو أكثر بخلاف الشك في وجود وارث اخر فان الأصل فيه ليس في الموجود وأيضا يكون الفرق في أن الموضوع في ساير الموارد مركب من الإرث وعدم الدين أو عدم الوصية فالإرث محقق بناء على انتقال التركة إلى الوراث كما هو الأقوى وعدم الدين ينقح بالأصل وفي المقام ليس كذلك لان الحمل موجود واصالة السلامة فيه جارية وأصالة عدم الزائد من واحد ليست جارية لان الحمل من أول وجوده مشكوك من جهة كون واحدا أو متعددا ففي المقام لا يتحقق الأصل المنقح بخلاف ساير المقامات فالاحتياط بعد عدم وجود الأصل المنقح من جهة الاحتياط في الأموال فان اسهم الزائد مشتبة ولا يكون له أصل منقح فلا يجوز التصرف فيه وهذا جار بالنسبة إلى احتمال الثلاثة وأزيد ولكن حيث لم يكن احتمالها شايعا لا يعتنى به عند العقلاء فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 346
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٦