تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 7 : « يستشكل بأن القيمة » . أقول : والمحكي عن أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) هو تعلق حق الزوجة بالعين ولكن لها القيمة فلا يجوز لها أن يتصرف في العين أو يأخذها فيتعلق بالعين يوجب كونها سهمية بنحو الإشاعة وعليه فالنمائات المتصلة والمنفصلة والأجرة للسكونة كلها أموال مشتركة بين الورثة وإياها ولعل قوله قسطى حقها منها في صحيحه زرارة شاهد على ما ذكره الأستاذ فان ظاهره أن حقها من العين ولا ينافي ما دل على أن لها قيمة النباء إذ مقتضى الجمع أن الزوجة شريكة مع ساير الوراث في العين ولكن لا يجوز لها مطالبة العين بل تعطى حقها من العين بالقيمة وكيف كان فمقتضى اشكال المتن هو الاحتياط بالتصالح كما لا يخفى . قوله في ج 5 ، ص 355 ، س 17 : « وقيل : المراد ببطلان » . أقول : كما في الجواهر . قوله في ج 5 ، ص 355 ، س 20 : « بل زاد بعضهم أنه » . أقول : ولا يخفى أن الدخول شرط لارث الزوجة كما أشار اليه في الجواهر لاشرط صحة النكاح حتى يستلزم الدور ويجاب عنه ويناقش فيه . قوله في ج 5 ، ص 371 ، س 4 : « حيا فالظاهر أنها » . أقول : وظاهره أيضا هو حدوث الإرث بسقوطه حيا وعليه فالنمائات الحاصلة بعد موت المويرث فهي أيضا من التركة تقسم بين الورثة منهم الحمل الساقط حيا