تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 2 : « ولم يقل به أحد » . أقول : ولا اشكال إذ ربما عمل الأصحاب ببعض الفقرات من الرواية وطردوا بعضها الاخر هذا مضافا إلى كفاية الروايات الأخرى كحسنة العلماء الخمسة . قوله في ج 5 ، ص 354 ، س 3 : « المذكورة تقويمها » . أقول : وأما ما قيل من أن المراد وهو تقويم المجموع وكسر قيمة الأرض فما بقي هو قيمة البناء أو الأشجار كما أشار اليه في الجواهر وذهب اليه السيد الحكيم قدس سره في حاشية التوضيح ففيه كما في الجواهر يمكن زيادة قيمه الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على جريانها من الأرض عينا وقيمه فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه حاصله أن القيمة يمكن أن تزيد بالمجموع فإذا كسر قيمة الأرض مجردة زاد في سهم المرأة الزيادة الناشئة من الاجتماع مع أنها من ناحية الأرض التي كانت محرومة عنها ثم إن القيمة تلاحظ حال الموت أو حال الدفع اخلف بين السيد الكبايكاني والأراكي قدس سره فان الأول ذهب إلى مراعاة حال الموت والثاني ذهب إلى مراعاة حال الدفع وحيث لم يتقيد الروايات بحال الموت لا يبعد بلزوم مراعاة القيمة حال الدفع لا يقال ان القيمة صارت ذمة للوراث بالنسبة إلى الزوجة لأنا نقول ظاهر صحيحة زرارة فتعطى حقها منها لان حق الزوج متعلق بنفس قيمة البناء لا الذمة وهذا الحق باق ما دام لم يدفع .