قوله في ج 5 ، ص 352 ، س 3 : « يقوم النقض والأبواب » .
أقول : النقص بالكسر أو الضم ما انتقض من البنيان كما في المنجد ولعل المراد من الانتقاض هو قوة الانتقاض لا الفعلية وإلا يصير اجزاء البناء عند فعلية الانتقاض من المنقولات كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 352 ، س 3 : « القصب فتعطى حقها » .
أقول : ظاهر قوله فتعطى حق الزوجة من قيمة النقض والأبواب والجذوع والقصب أن حق الزوجة متعلقه بنفس قيمة الات البناء لابذمة الوراث فلاتغفل .
قوله في ج 5 ، ص 352 ، س 12 : « لاترث النساء من عقار » .
أقول : لا يقال ان اختصاص العقار بالدور لعله يوجب تخصيص ساير المطلقات بذلك وبعد التخصيص فلامانع من ارثها من ساير الأراضي لأنا نقول أن المثبتين أو المنفيين لا يوجب التقييد والتخصيص فإذا قيل لاتضرب أحدا ثم قيل لاتضرب زيدا أو قيل أكرم العالم ثم قيل أكرم زيد العالم فلاوجه للتقييد لتعدد المطلوب وعدم التنافي بينهما كما ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) في رسالته الإرث تبعا للمشهور نعم إذا احرز وحدة المطلوب فلاإشكال في التقييد ولكن لم يحرز ذلك في المقام كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 353 ، س 1 : « العقار شيئا » .
أقول : والعقار بالفتح كل شيء له أصل ثابت كما في مصباح المنير وذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) وعليه فهو باطلاقه يشمل ارض الدور وأرض
حاشية جامع المدارك — صفحة 342
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٢