قوله في ج 5 ، ص 335 ، س 6 : « بنحو الإطلاق له » .
أقول : فيعارض في الأخ من الأب مع صحيحة الفضلاء .
قوله في ج 5 ، ص 339 ، س 15 : « وقد سبق الاشكال فيه » .
أقول : في ص 332 ولكن عرفت أيضا هنا كفاية التمسك برواية محمد بن مسلم فراجع .
قوله في ج 5 ، ص 340 ، س 18 : « أنه يقسم المال » .
أقول : ويدل عليه خبر سلمة بن محرز المروي عن التهذيب عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال للعم الثلثان وللعمة الثلث ( الوسائل ، ج 17 ، ص 506 ) ولكنه ضعيف .
قوله في ج 5 ، ص 340 ، س 20 : « وفيهما : » .
أقول : أي في الفقيه والكافي .
قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 2 : « كان الخبر الدال على » .
أقول : وهو خبر سلمة بن محرز .
قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 4 : « نعم هذا خلاف المشهور » .
أقول : أي القول بالسوية في الكل حتى في العم والعمة للأب والام أو للأب
حاشية جامع المدارك — صفحة 337
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٧