تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
كما لا يخفى وعليه فتعدد الابن لا يضر كما أن اجتماع الابن مع الزوج أو الزوجة أيضا لا يضر لوجود الدليل الحاكم الدال على اجتماعهما مع كل وارث كقوله عليه السلام ان الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن ( الكافي ، ج 7 ، ص 72 ) . قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 2 : « في هذه الصورة » . أقول : أي صورة ابن العم للأب والام مع العم للأب . قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 2 : « القول بأولوية بني العم » . أقول : وجه الأولوية هو أشدية الملاك لان التعدد يوجب شدة الملاك الموجود في الابن الواحد . قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 1 : « لا تدل على هذا » . أقول : وفيه أنه يكفى عمومات التنزيل كقوله عليه السلام وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه . قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 12 : « منه محل إشكال » . أقول : اللهم إلا أن يقال لا خصوصية لابن الأخ بالنسبة إلى العم بل الأمر كذلك في نظائره فيقدم أولاد عمومة أب الميت وعماته وخولته وخالاته على عمومة أب الميت وخولته وخالاته فتدبر .