خلاف المشهور لما عرفت من أن المعروف فيهما هو أن يقسم للذكر مثل خط الأنثيين .
قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 16 : « ويدل عليه قول الصادق عليه السلام » .
أقول : ربما يشكل ذلك بان مفاد الرواية هو تقديم الأقرب في الفرض المذكور وغيره وهو يدل على اعطاء قاعدة كلية وعليه فلو اجتمع ابن خال لأب وأم مع خال لأب فالحكم يكون كذلك مع أن هذا المفاد العام ليس معمولا به وأما الاجماع فهو لا يصلح إلا في قدر متيقن فلايتجاوز عن مورده نعم وحدة الابن وتعدده حيث لافرق بينهما بل الملاك في صورة التعدد شهر فالحكم فيهما واحد كما أن اجتماعهما مع الزوج والزوجة لا يضر بعد وجود الدلالة الحاكم على أن الزوج والزوجة مجتمع مع كل وارث .
قوله في ج 5 ، ص 341 ، س 16 : « للحسن بن عمار » .
أقول : روي في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد ابن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم الأب قال قلت حدثنا إلى أن قال من بنى العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها الحديث والمراد من بنى العلات من هم أبوهم واحد وأمها شتى .
قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 1 : « إن اخذ بالخبر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الحكم كذلك لو لم يؤخذ بالخبر وأخذ بالاجماع
حاشية جامع المدارك — صفحة 338
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٨