قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 16 : « الميت لكنه جد أولاد » .
أقول : وفيه ما لا يخفى لعدم لزوم مراعاته مع الأقربية من الجهة الأولى .
قوله في ج 5 ، ص 347 ، س 3 : « وراثة الزوج والزوجة » .
أقول : والظاهر من الزوج والزوجة هما الدائميان وأم المتعة فقد مضى كلمة ارثها في باب النكاح فراجع .
قوله في ج 5 ، ص 347 ، س 8 : « حقيقة فافهم ولو لم يكن » .
أقول : ولعله إشارة إلى أن الحكم المعلوم بالاجماع لا يكون قرينة على استعمال الولد في ولد الولد هذا مضافا إلى أن نفس الاستعمال لا يكون علاقة الحقيقة ثم أن مقتضى اطلاق الولد هو عدم الفرق بين كون الولد من زوجها أو غيره أو من زوجته أو غيرها .
قوله في ج 5 ، ص 351 ، س 4 : « ولم تتزوج المرأة » .
أقول : ولم تكن مستامرة للطلاق أو مستدعية للطلاق كما على الأحوط كما على عنونه في الجواهر في كتاب الطلاق .
قوله في ج 5 ، ص 351 ، س 4 : « في كتاب الطلاق » .
أقول : راجع ج 4 ، ص 533 .
قوله في ج 5 ، ص 351 ، س 11 : « أعطين من الرباع » .
أقول : والرباع هو أرض الدار قال في مجمع البحرين وفي الحديث النساء
حاشية جامع المدارك — صفحة 340
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٠