تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قوله في ج 5 ، ص 333 ، س 7 : « لاخلاف فيه واستدل عليه » . أقول : ويمكن الاستدلال كما في الجواهر بموثقه محمد بن مسلم المروية عن التهذيب باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجده الثلث وللجد الباقي الحديث الوسائل ، ج 17 ، ص 498 فهو يدل على أن المجلد من طرف الام الثلث والباقي للجد من طرف الأب ولكن يحتاج إلى الدليل الآخر في التسوية إذا كان الجد والجدة في طرف الام وللذكر ضعف الاثنين إذا كان الجد والجدة في طرف الأب . قوله في ج 5 ، ص 333 ، س 8 : « هو ولده في درجة » . أقول : أي حفيده . قوله في ج 5 ، ص 333 ، س 8 : « الجدة مع الأخت » . أقول : أي الأخت التي كانت حفيدتها . قوله في ج 5 ، ص 333 ، س 16 : « أولهما بالتفاوت » . أقول : أي الأخت للأبوين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 335 | السيد محسن الخرازي